باب الوضوء بالمد
عن سفينة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»، وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك، حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: «ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي
على المرءِ المُسلِمِ أنْ يَقْتَصِدَ في اسْتِخدامِه للماءِ، حتَّى عِنْدَ الغُسْلِ أو الوُضوءِ؛ وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان "يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ"، والصَّاعُ: كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أَمْدادٍ، أو ثمانيةَ أَرْطالٍ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "يتوضَّأُ بالمُدِّ"، والمُدُّ: مِقدارُ رِطْلٍ وثُلُثٍ، وقيل: رِطْلَين، وهو مِقْدارُ ما يَمْلَأُ الكفَّينِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النَّاسَ بألَّا يُسْرِفوا في الماءِ لو كانوا على نَهْرٍ جارٍ، وهذا مِنْ حُسْنِ اسْتِخدامِ المواردِ، وتعظيمِ الفائدةِ منها بحُسْنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ.