باب الوضوء من المذي 1

سنن النسائي

باب الوضوء من المذي 1

أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار فقال: علي: إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني , فيسأله أحدكما - فذكر لي أن أحدهما , ونسيته , سأله - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه , وليتوضأ وضوءه للصلاة» أو «كوضوء الصلاة»

الاختلاف على سليمان
__________
[حكم الألباني] صحيح الإسناد

الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، وهو أيضًا دِينُ الطهارةِ والنَّظافةِ، وممَّا يدُلُّ على ذلك تَخفيفُه على النَّاسِ ومُراعاتُه لأحوالِهم

وفي هذا الحَديثِ يقولُ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه: كُنتُ رجُلًا مَذَّاءً، يعني: كَثيرًا ما يَخرَجُ منه المَذْيُ، وهو ماءٌ أبيضُ رَقيقٌ يَخرُجُ غالبًا عندَ ثَوَرانِ الشَّهوةِ، وعندَ مُلاعبةِ النِّساءِ والتَّقبيلِ، أو النَّظَرِ بشَهوةٍ، أو التَّذكُّرِ، أو بعْدَ البَولِ، وأغلَبُ ما يكونُ أنَّه يَتقدَّمُ خُروجَ المَنيِّ أو يَعقُبُه. وفي رِوايةِ أبي داودَ: «جَعَلْتُ أغْتَسِلُ منْهُ في الشِّتاءِ حتَّى تَشقَّقَ ظَهْرِي»، فبَيَّنَت أنَّ سَببَ سُؤالِه هو كَثرةُ اغتسالِه وما أثَّر ذلك على جَسَدِه مِن الأذَى ظَنًّا منه أنَّ ذلك مِن الجَنابةِ، فَطلَبَ مِنَ المِقدادِ بنِ الأسودِ أنْ يَسأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن خُروجِ المذْيِ وما يَجِبُ على مَن يَخرُجُ منه، وإنَّما استَحْيا علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأنَّه زَوجُ فاطمةَ ابنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا الحياءُ مَحمودٌ؛ لأنَّه لم يَمنَعْه مِن تَعلُّمِ ما جَهِلَ وبَعْثِ مَن يَقومُ مَقامَه.فسَألَ المِقدادُ رَضيَ اللهُ عنه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له: «فيه الوضوءُ»؛ فمَن خرَجَ منه المذْيُ يَجِبُ عليه الوُضوءُ فقطْ لا الغُسلُ، وفي الصَّحيحَينِ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَه بغَسلِ ذَكَرِه مع الوُضوءِ

وفي الحَديثِ: حُسنُ العِشرةِ مع الأصهارِ، وأنَّ الزَّوجِ يَنبغي له ألَّا يَذكرَ ما يَتعلَّقُ بجِماعِ النِّساءِ والاستِمتاعِ بِهنَّ بحَضْرةِ أبيها وأخيها وابنِها وغيرِهم مِن أقاربِها

وفيه: بَيانُ حِرصِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم على استِبيانِ مَسائلِ الطَّهارةِ وأحكامِ الشَّرعِ