باب تقليد البدن2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة زوج النبي، - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنت أفتل القلائد لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم (1)
عظَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ البيتَ الحرامَ، وكذلك نَبيُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَنَّ أنَّه إذا لم يَصِلِ الإنسانُ إلى الحرَمِ بنفْسِه بَعَثَ إليه الهدْيَ؛ تَعظيمًا له، وتَوسعةً على فُقرائِه.
وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنِينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانَت تَصنَعُ القَلائِدَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -والقلائدُ: الأطواقُ التي تُوضَعُ في أعناقِ الهدْيِ- بأنْ تَضُمَّ خُيوطَها بَعضَها إلى بَعضٍ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّقُ هذه القَلائِدَ والأطواقَ في أعناقِ الغَنَمِ كما يُقَلِّدُ غَيرَها مِن الإبلِ والبقَرِ، ويَبعَثُ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحرَمِ، ويُقيمُ في أهْلِه بالمدينةِ حَلالًا غيرَ مُتلبِّسٍ بالنُّسكِ، فلا يُحَرِّمُ على نفْسِه شَيئًا مِن مَحظوراتِ الإحْرامِ، كالطِّيب، أو النِّساءِ، أو غيرِ ذلك مِن المحرَّماتِ على المُحرِمِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ تَقليدِ الهدْيِ مِن الأغنامِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ إرسالِ الهدْيِ إلى الحرَمِ، ممَّن لم يَذهَبْ لأداءِ الحجِّ أو العُمرةِ.