باب جماع أثواب ما يصلى فيه
حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي ، ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق ، عن أبيه قال: «قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه، فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قضى الصلاة قال: أوكلكم يجد ثوبين»
كان الصحابة في أول الإسلام في فقر شديد، فربما لبسوا ثوبا واحدا، واستخدموه في شتى أمورهم، ومنها الصلاة
وفي هذا الحديث يقول طلق بن علي رضي الله عنه: "قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل؛ فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟" فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله؛ "فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره"، أي: حله وأرسله، والإزار: ثوب يغطى به الجزء السفلي من الجسم، "طارق به رداءه"، أي: جعله على ردائه، والرداء: ثوب يغطى به الجزء العلوي من الجسم، "فاشتمل بهما"، أي: إنه صلى الله عليه وسلم جعل الرداء والإزار في هيئة الثوب الواحد، ثم أداره على جميع جسده، "ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم"، أي: على تلك الهيئة، "فلما أن قضى"، أي: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم "الصلاة، قال: أوكلكم يجد ثوبين؟!"، وهو استفهام معناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، أي: ليس لكل واحد منكم ثوبان؛ إشارة إلى أن هذا من البديهي وأنه لا مانع من الصلاة في ثوب واحد؛ لأن ذلك يخرج عن مقدرة الفرد، ويعجز عنه
وفي الحديث: تنبيه على أن الصلاة في ثوب واحد رخصة، وعلى أن الثوبين أفضل وأتم