باب حريم البئر
سنن ابن ماجه
حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى (ح)
وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته" (2).
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّةَ التَّعاملِ بين النَّاسِ فيما يقَعُ فيه اختلافٌ بينهم في حرَمِ الشَّجرِ والنَّخلِ، وفي حرَمِ الآبارِ والعُيونِ وغيرِ ذلك، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن حفَرَ بِئرًا"، والمُرادُ: أنَّه إذا حفَرَ في أرضٍ مواتٍ غيرِ مملوكةٍ لأحدٍ، "له أربعونَ ذِراعًا"، أي: فلَهُ مِن كلِّ طرَفٍ أو مِن جَميعِ الأطرافِ أربعونَ ذِراعًا، "عطَنًا لماشيتِه"، أي: مكانًا لشُربِ حيواناتِه وسَقْيِهم، وذلك ما يَحتاج إليه صاحبُ البئرِ عند سَقْيِ إبلِه لاجتماعِها على الماءِ. وهذا هو حَريمُ البئرِ المحفورِ في أرضٍ مواتٍ، ويُقْصَدُ به المساحةُ الَّتي يستحِقُّها صاحبُها، يُلْقِي فيها تُرابَها، ويَسْقي فيها حيواناتِه، ويَحْرُمُ على غيرِه الانتفاعُ بها.