باب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة 2
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، أنه سأل ابن شهاب، عن الغسل يوم الجمعة، فقال: «سنة»، وقد حدثني به سالم بن عبد الله، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر»
يَومُ الجُمُعةِ يومُ عيدٍ للمُسلِمينَ؛ فعلى المُسلِمِ إذا حضَر يومُ الجُمُعةِ أن يُحسِنَ هيئتَه ونظافتَه، ومِن ذلك الغُسلُ ليومِ الجُمعةِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ إبراهيمُ بنُ نَشيطٍ: "أنَّه سأَلَ ابنَ شِهابٍ"، وهو مُحمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهريُّ أحدُ أئمَّةِ التَّابعينَ، "عنِ الغُسْلِ يومَ الجُمُعةِ"، أي: عن حُكمِ الغُسْلِ لصلاةِ الجُمُعةِ دونَ جَنابةٍ، فقال ابنُ شِهابٍ: "سُنَّةٌ"، أي: أمَر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، قال ابنُ شِهابٍ: "وقد حدَّثني به"، أي: بهذا الحُكْمِ، "سالمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن أبيه"، وهو عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم تكلَّمَ بها على المِنبَرِ"، أي: بالسُّنَّةِ في خُطبةٍ له صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على المِنبَرِ، وقد ورَد قولُ ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّه قال: "مَن جاء مِنكم الجُمُعةَ، فليغتسِلْ"
وفي الحديث: الحَثُّ على غُسْلِ الجُمُعةِ