باب خروج النساء في العيد
حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت: والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس
فصل : ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى . وقال ابن حامد : يستحب ذلك . وقد روي عن أبي بكر ، وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين . وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين
وروت أم عطية ، قالت { : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري ، قالت : { كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته }
وعن أم عطية ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب ، فقام على الباب ، فسلم ، فرددنا عليه ، فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن ، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ، ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنائز } . رواه . أبو داود