باب خيار الأمة إذا أعتقت 1

سنن ابن ماجه

باب خيار الأمة إذا أعتقت 1

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة: أنها أعتقت بريرة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان لها زوج حر (2).

كانت بَريرةُ رَضِي اللهُ عَنْها أمَةً مُكاتَبةً، فاشتَرَتْها عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم وأعتَقَتها، وقد كانتْ في بَريرَةَ ثلاثَ سُننٍ، إحداها ما جاءَ في هذا الحَديثِ، وفيه تقولُ عائشةُ رَضِي اللهُ عَنْها: "كان زوجُ بَريرَةَ عَبدًا"، أي: كان مِن الرَّقيقِ، وكان أسوَدَ، واسمُه مُغيثٌ، "فخيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، أي: لَمَّا أُعتِقَت وأصبَحَت حُرَّةً خيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بينَ أن تَبْقى على زواجِها مع مُغيثٍ أو تَفْسَخَه، "فاختارَت بَريرةُ نَفْسَها"، أي: أنْ تَفسَخَ نِكاحَها، قالت عائشةُ رَضِي اللهُ عَنْها: "ولو كان حُرًّا"، أي: لو كان مُغيثًا زَوجُ بَريرة حُرًّا مِثلَها، "لم يُخيِّرْها"، أي: لم يَكُنْ لِيُخيِّرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؛ وذلك لأنَّ الأَمَةَ إذا كانت مُعتَقةً عن زَوجٍ مَملوكٍ فيَكونُ لها الخِيارُ، وإنْ كان زوجُها حُرًّا فيَنتَفي عنها الخِيارُ، قيل: وذلك لانعِدامِ الكفاءَةِ بينَهما؛ لأنَّ المرأةَ إذا صارَت حُرَّةً وكان زوجُها مَملوكًا لم يَكُنْ مُساويًا لها.