باب دية الأصابع 1
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي؛ قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة
عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذه وهذه سواء" يعني "الخنصر والإبهام" (2).
شَرَعَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى القِصاصَ في النَّفْسِ وفي ما دُونَها؛ فمْن قتَلَ نفْسًا قُتِلَ بها، ومَنِ اعتَدى على ما دونَ نفْسٍ عُوقِبَ بمِثلِ ما اعتَدَى به، كما شرَعَ الدِّيَةَ؛ لِما فيها مِن مَصالِحَ، فبِها تُحقَنُ الدِّماءُ، وتَقِلُّ الخِلافاتُ والنِّزاعاتُ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيةَ الأصابِعِ مُتساويةٌ، فقال: «هذِه وهذِه سَواءٌ»، فإنْ قَطَع أحدُهم بالجِنايةِ على غيْرِه إصبَعًا أو أكثرَ مِن اليَدِ، أيًّا كانت هذه الإصبَعُ، فَدِيَةُ كُلِّ أُصبَعٍ مُساويةٌ للآخَرِ، سواءٌ كان المقطوعُ إصبعَ الخِنْصرِ، أو إصبعَ الإِبهامِ، وهذا يَشمَلُ أصابِعَ اليَدِ والقَدَمِ. والدِّيةُ هي الضَّمانُ الماليُّ بسَببِ الجِنايةِ على النَّفْسِ أو بعْضِها، وتُدفَعُ للمَجنيِّ عليه أو لوَرَثتِه مِن بَعدِه، وبيَّنَت روايةُ الترمذيِّ أنَّ مِقدارَ الدِّيَةِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ لكُلِّ إصبَعٍ.