باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 2

سنن ابن ماجه

باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 2

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وحرملة بن يحيى المصريان، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة
عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الصبح ركعةقبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب (1) الشمس، فقد أدركها" (2).

في هذا الحَديثِ يُظهِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم جانِبًا مِن التَّيسيرِ على أمَّتِه، حيث يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن أدرَك ركعةً مِن صَلاةِ العَصرِ قَبلَ أن تَغيبَ الشَّمسُ"، أي: مَن صلَّى العصرَ في آخِرِ وقتِها وأدرَك صَلاةَ ركعةٍ قبلَ الغروبِ، ثمَّ أتمَّ صَلاتَه بالثَّلاثةِ الرَّكعاتِ المتبقيَّاتِ وقد غَرَبَت فيها الشَّمسُ، فقد أدرَك صلاةَ العصرِ وصَلَّاها في وقتِها ولم يَخرُجْ بها عن الوقتِ.
"أو أدرَك ركعةً مِن الفجرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ فقد أدرَك"، أي: مَن صلَّى ركعةً مِن صلاةِ الفجرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ ثمَّ أتَمَّ صلاتَه بركعتِه الثَّانيةِ وقد طَلَعَت الشَّمسُ، فقد أدرَك الصُّبحَ وصلَّاها في وقتِها، وهذا مِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه، ومِن التَّوسِعَةِ عليهم وعدَمِ تَضْييعِ الأعمالِ عليهم، وهذا للذي قد تَأخَّر به الوقتُ لعُذرٍ حتى كادَ يَخرُجُ بالصَّلاةِ عن وقتها، وإلَّا فالمسلمُ مأمورٌ بأداءِ الصَّلاةِ على وقتِها .