باب ذيل المرأة كم يكون
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار
عن أم سلمة، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبرا" قلت: إذا ينكشف عنها! قال: "ذراع، لا تزيد عليه" (2)
حذَّر اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه مِن الكِبْرِ والخُيَلاءِ، وتوعَّد مَن يَفعَلُ ذلك بسُوءِ الجَزاءِ يومَ القيامةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّه قال: "مَن جرَّ ثوبَه مِن الخُيَلاءِ"، أي: أطال إزارَه أو قَميصَه إلى ما بعدَ الكَعْبَين بقَصْدِ الكِبْرِ، "لم يَنظُرِ اللهُ إليه"، أي: كان جَزاؤُه يومَ القيامةِ أنْ لا يَنظُرَ اللهُ إليه وكلُّ مَن حُرِمَ نظَرَ اللهِ عز وجل إليه؛ فإنَّ له نصيبًا من الوعيدِ، وصاحِبُه مستَحِقٌّ للعذابِ الأليمِ، قالت أمُّ سَلمةَ رَضِي اللهُ عَنها: "يا رسولَ اللهِ، فكيف تَصنَعُ النِّساءُ بذُيولِهنَّ؟"، أي: وما حُكمُ إسبالِ النِّساءِ وإطالةِ أثوابِهنَّ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُرْخينَه شِبرًا"، أي: تَكونُ إطالَتُه إلى ما بَعدَ الكعبَين بمِقْدارِ الشِّبرِ، قالت أمُّ سَلمةَ رَضِي اللهُ عَنها: "إذًا تَنكشِفُ أقدامُهنَّ"، أي: إنَّ هذا المقدارَ لا يَستُرُ أقدامَهنَّ سَترًا كامِلًا، بل تَنكشِفُ الأقدامُ عندَ مَشيِهنَّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُرْخينه ذِراعًا لا تَزِدْن عليه"، أي: تَزيدُ النِّساءُ في إطالةِ ذُيولِ ثِيابِهنَّ بمِقدارِ ذِراعٍ، ولا يَزِدْن عن ذلك حتَّى يَحصُلَ كامِلُ السَّترِ للأقدامِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الخُيلاءِ بإسبالِ الثِّيابِ إلى الأرضِ.
وفيه: حِرْصُ النِّساءِ على الحَياءِ وسَتْرِ أقدامِهنَّ .