باب زكاة الورق والذهب 1

سنن ابن ماجه

باب زكاة الورق والذهب 1

حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث
عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني قد عفوت لكم (1) عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما، درهما" (2).

الزَّكاةُ أحَدُ أركانِ الإسلامِ ومَبانِيه العِظام، وقدْ شَرَعَها اللهُ تعالى لتَّطهيرِ النُّفوسِ وتَزكيتِها، وتَحقيقِ التَّكافُلِ الاجتماعيِّ في المجتمَعِ المسلمِ، وإشاعةِ رُوحِ الأُخوَّةِ والتَّآلُفِ بين المؤمنين أغنيائِهم وفُقرائِهم، ولئلَّا تَثورَ بينهم الأحقادُ والضَّغائِنُ.
وهذا الحديثُ يوضِّحُ بعضَ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيقِ»، أي: إنَّ الخيلَ والرَّقيقَ (العبيدَ) إذا كانوا للرُّكوبِ والخِدْمةِ فلا زكاةَ فيهما، وأمَّا ما كان منها للتِّجارةِ ففيه الزَّكاةُ في قِيمتِها وما يتحصَّلُ منها من كَسْبٍ إذا بلَغَ النِّصابَ؛ «فهاتوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ من كُلِّ أربعين دِرهمًا درهمًا»، والرِّقَّةُ هي الفِضَّةُ المضروبةُ للعُملةِ، ونِصابُ الزَّكاةِ فيها مِئتَا دِرهمٍ، وزكاتُها رُبْعُ العُشرِ، فيُؤْخَذُ من كُلِّ أربعين دِرهمًا دِرهمٌ واحدٌ، بشَرطِ أنْ يَحُولَ عليها حَوْلٌ كاملٌ وهو العامُ القَمَرِيُّ، وأمَّا إذا نَقَصَتْ عن مِئتي دِرهمٍ فلا زَكاةَ فيها؛ ولهذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وليس في تِسعين ومِئةٍ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ مِئتين ففيها خَمسةُ دَراهِمَ».
ومِئتَا دِرهم فِضَّة = (595) جرامًا تقريبًا مِن الفِضَّةِ الخام في عَصرِنا.
وفي الحديثِ: رحمةُ اللهِ تعالى؛ حيث عفا عن زكاةِ المُقْتَنَيَاتِ التي لا تُدَّخرُ .