باب ما جاء في الوتر بركعة 3
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروةعن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم في كل ثنتين، ويوتر بواحدة (1).
الوِترُ هو آخِرُ صَلاةٍ يُصلِّيها المُسلمُ بعدَ التَّنَفُّلِ في صَلاةِ اللَّيلِ، ويَكونُ برَكعاتٍ فَرديَّةِ العَددِ، ويَصحُّ بِركْعةٍ أو ثَلاثٍ، وهكذا.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمِنينَ عَائشةُ- رَضِي الله عنْها- أنَّه:" كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسَلِّمُ في كُلِّ ثِنتَينِ»، أي: يُسلِّمُ في كُلِّ رَكعَتينِ من صَلاةِ القِيامِ، «ويوتِرُ بِواحِدةٍ»، أي: ثُمَّ يَختِمُ صَلاتَهُ بِركْعةٍ واحِدةٍ، وهذا مِن فِعلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاتِه باللَّيلِ. وقد ثَبتَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه أوْتَرَ بِثلاثٍ وَبخمْسٍ وَبِسبْعِ رَكعاتٍ، كما في حديثِ النَّسائي، وابْنِ مَاجة، عَن أُمِّ سَلمةَ- رَضي الله عنْها- قالتْ: «كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أو بِخَمْسٍ لا يَفْصِلُ بَينهُنَّ بِتَسْليمٍ»( ).