باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة 2
سنن النسائي
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا جلس أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار»
الصَّلاةُ نُورٌ للمسلِمِ، يقبَلُها اللهُ تعالى إذا كانت خالِصَةً لوجْهِهِ الكرِيمِ، ووافَقَتْ سُنَّةَ النَّبِيِّ الكريمِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم
«صلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي»
وفي هذَا الحديثِ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما عن كَيْفِيَّةِ رفْعِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ليَديهِ في الصَّلاةِ، فيقولُ: رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا استفْتَحَ الصَّلاةَ رفَع يدَيْه حتَّى يحاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، أي: إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرامِ رفَع يدَيْهِ حتَّى يُحاذِي مَنْكِبَيْهِ، أي: يُقابِلهُما، والْمَنْكِبُ مَجْمَعُ العَضُدِ والكَتِفِ
قال: "وإذا أرادَ أن يَرْكَعَ" رفَع يدَيْهِ كذلك حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، "وبعدَما يرفَعُ رأسَه مِن الرُّكُوعِ"، أي: يرفَعُ يَدَيْهِ كذلك وهو يقولُ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. "ولا يرْفَعُ بين السَّجْدَتَيْنِ"، وفي روايةٍ: "ولا يَفْعَلُ ذلك في السُّجودِ"، أي: لا يرْفَعُ يَدَيْهِ إذا نزَل إلى السُّجُودِ، ولا يَرْفَعُها كذلك إذا رفَع رأْسَه مِن السُّجُودِ في كلتا السَّجْدَتَيْنِ
وفي الحديثِ: حِرصُ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم على مَعرفةِ سُننِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهَدْيِه حتَّى في أدقِّ، وتَبليغِها للنَّاسِ