باب صيام ستة أيام من شوال 1

سنن ابن ماجه

باب صيام ستة أيام من شوال 1

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا بقية، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا يحيى بن الحارث الذماري، قال: سمعت أبا أسماء الرحبي
عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من صام ستة أيام بعد الفطر، كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" (2).

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شَهرٍ أيَّامًا نافلةً، وحثَّ أصحابَه على ذلِكَ، وحثَّ أيضًا على صِيامِ بَعضِ الأيَّامِ مِن شُهورِ السَّنةِ؛ لِمَا فيها مِن الأجْرِ والثَّوابِ الجَزيلِ لصاحِبِها.
وفي هذا الحديثِ أَرشَدَ المُسلمينَ إلى صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ بعْدَ رَمضانَ، وبيَّن أنَّ مَن صامَ شَهرَ رَمضانَ كاملًا، ثُمَّ صامَ بعْدَ رَمضانَ ستَّةَ أيَّامٍ مِن شوَّالٍ مُتوالياتٍ أو مُتفرِّقاتٍ؛ لأنَّ الإتْباعَ يَصدُقُ على التَّوالي وعَلى التَّفرُّقِ، فمَن فَعَل ذلكَ، كانَ لَه مِن الأَجرِ مِثلُ ما يُعادِلُ صِيامَ العامِ كلِّه، وهذا مِن عَظيمِ فَضلِ اللهِ عَلى عِبادِه المُسلمينَ بمُضاعفةِ الأَجرِ لَهم. ويُفسِّرُ هذا قولُه تَعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، وشَهرُ رَمضانَ بمَنزلةِ عَشرةِ أَشهُرٍ، وصِيامُ ستَّةِ أيَّامٍ بعْدَ الفِطرِ تَمامُ السَّنةِ.
وَفي الحَديثِ: فَضيلةُ صِيامِ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شَهرِ شوَّالٍ.