باب طواف القارن
حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرنى الشافعى عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال لها « طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك ». قال الشافعى كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة. وربما قال عن عطاء أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة رضى الله عنها.
بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحكام الحج والعمرة، ومن ذلك أنه بين أحكام المفرد والقارن والمتمتع، وأحكام الرجال والنساء، ومن حدث له ما يوجب عليه عدم الدخول في النسك، أو الانتظار حتى ينتهي العذر
وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «طوافك بالبيت»، أي: حول الكعبة المشرفة، «وبين الصفا والمروة»، أي: وسعيك بين الصفا والمروة، وسماه طوافا توسعا، «يكفيك لحجتك وعمرتك»، أي: يجزئك عنهما طواف واحد بأشواطه وسعي واحد بأشواطه، وقد قال لها ذلك لأنها أحرمت من الميقات ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، ثم لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة عند قدومها مكة لمانع الحيض، فلما طهرت أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافا واحدا وسعيا واحدا كاف عن حجتها وعمرتها، وهما طواف الإفاضة والسعي في نهاية النسك
وفي الحديث: بيان تيسير الإسلام على أصحاب الأعذار في أمور الحج والعمرة
وفيه: مشروعية الاكتفاء بطواف الإفاضة وبسعي واحد في نهاية النسك للقارن بين الحج والعمرة