‌‌باب عدد صلاة العصر في الحضر 1

سنن النسائي

‌‌باب عدد صلاة العصر في الحضر 1

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بن زاذان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك»

الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد بَيَّن النَّبيُّ الكريمُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّتَها قولًا وعمَلًا، وكانَ الصَّحابةُ يَتعلَّمون من أفعالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانوا يُلاحظونَه في كلِّ أحوالِه، فيَستنُّون بهَديِه، وخاصَّةً في العِباداتِ، ويَنقُلون عنه كلَّ التَّفاصيلِ؛ حتَّى يُعلِّموا مَن بعدَهم
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ الصَّحابةَ رَضيَ اللهُ عنهم كانوا يُقدِّرونَ قيامَ رَسولِ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ الظُّهرِ، فكانَ يَقومُ في أوَّلِ رَكعتَينِ مِنَ الظُّهرِ قَدْرَ قِراءَةِ {الم تَنْزِيلُ}، أي: سُورةِ السَّجدةِ، وعَددُ آياتِها ثَلاثونَ آيةً، وقدَّروا وقتَ قيامِه في الرَّكعَتينِ الأُخرَيينِ من صَلاةِ الظُّهرِ قَدرَ النِّصفِ منَ الرَّكعتَينِ الأُوليَينِ، فيَكونُ بِمِقدارِ قراءةِ خَمسَ عَشرةَ آيةً
وأخبَرَ أبو سعيدٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم قدَّروا وقتَ قيامِه في أوَّلِ رَكعتَينِ من صَلاةِ العَصرِ، وكانَ على قَدرِ قيامِه في الرَّكعةِ الثَّالِثةِ والرَّابِعةِ من صَلاةِ الظُّهرِ، فيَكونُ القيامُ قدْرَ قراءةِ خَمسَ عَشرةَ آيةً، وفي الرَّكعةِ الثَّالِثةِ والرَّابِعةِ من صَلاةِ العَصرِ على النِّصفِ من ذَلكَ، أي: قدْرَ قراءةِ سَبعِ أو ثمانِ آياتٍ. قيلَ: الحِكمةُ في الإطالَةِ في صَلاةِ الظُّهرِ أنَّها تَكونُ في وَقتِ نَومِ القائلةِ، فَطُوِّلت لِكي يُدرِكَها الَّذينَ يَتأخَّرونَ
وفي الحَديثِ: دَليلٌ على تَطويلِ الرَّكعةِ الأُولى والثَّانيةِ
وفيه: تَخفيفُ الرَّكعةِ الثَّالِثةِ والرَّابِعةِ مِنَ الظُّهرِ والعَصرِ