باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة2
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، قال: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن (2)
نَحْرُ الهدْيِ في الحَجِّ مِن شَعائرِ اللهِ عزَّ وجلَّ التي يُتَقرَّبُ بها إليه، وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المُؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نحَرَ "عن آلِ محمَّدٍ"، أي: ذبَحَ عن عائشَةَ فقط، أو نِسائهِ هَدْيًا في "حَجَّةِ الودَاعِ"، وقد كانت قُبيْلَ مَوتِه بمُدَّةٍ قصيرَةٍ، فكان كالوَداعِ للصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنهم، "بقرَةً واحِدَةً"، أي: أهْدَى بقرَةً واحِدةً عن نِسائِه أو عائشَةَ.
وفي الحديثِ: الهدْيُ بالبقَرَةِ.