باب فى أثمان الكلاب

باب فى أثمان الكلاب

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله - يعنى ابن عمرو - عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.

أحل الله لعباده الطيبات، وحرم عليهم الخبائث من كل شيء، وفي كل شيء؛ من المطعم والمشرب، والمكسب والتجارة، وغير ذلك، كما حث الشرع الكريم المسلم على أن يكون كريم النفس مترفعا عن الدنايا.
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثمن الخمر حرام"، وثمنها: كل ما يؤخذ من مال على بيعها، وهو حرام؛ لأن الله حرم شرب الخمر، "ومهر البغي حرام"، أي: ما تأخذه الزانية من مال مقابل زناها، وهو محرم؛ لأن الزنا حرام، وما أخذ عليه من مال فهو حرام، "وثمن الكلب حرام"، والمراد: ثمن بيعه أو شرائه، وما اكتسب من ذلك فهو مال غير طيب؛ فالكلب منهي عن اقتنائه وتربيته، إلا كلب الحراسة وكلب الصيد المعلم، وهذا الحكم بحرمة ثمنه قيل: إنه مطلق وعام؛ فيشمل أخذ ثمن أي كلب سواء كان مما يجوز اقتناؤه، أو مما لا يجوز اقتناؤه. وقيل: يستثنى من ذلك كلب الحراسة والصيد؛ لأنه ذو منفعة كما في رواية الترمذي: "إلا كلب الصيد"، "والكوبة حرام"، وهي الطبل، "وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا"، وهذا كناية عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب، "والخمر والميسر حرام" والميسر: هو المقامرة واللعب على النقد والأموال، "وكل مسكر حرام"، أي: وكل ما يسبب إسكارا للعقل فهو حرام، وليس التحريم واقعا على نوع بعينه، بل يقع على كل ما تحول إلى مسكر
وفي الحديث: النهي عن الدنايا، وعن تناول كل أنواع المسكرات