باب فى التعزير
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله عز وجل ».
الحدود هي العقوبات الشرعية المقدرة، التي قدرها الله سبحانه وتعالى، كحد الزنا، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، وحد الحرابة، والتعزير هو العقوبات غير المقدرة، وهي التي ترجع لتقدير الحاكم أو القاضي، في كل جريمة لم يرد فيها نص على عقوبتها، وقد نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تكون العقوبة أزيد من عشر جلدات إذا كانت الجريمة المرتكبة ليست من جرائم الحدود، فقال: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»، أي: إلا في موجب حد من حدود الله تعالى، وينبغي للحاكم والقاضي ملاحظة الأحوال والظروف والملابسات؛ ليكون على بصيرة من أمره، وتكون تعزيراته واقعة موقعها
وفي الحديث: مشروعية التعزير