باب فى التلقى
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله - يعنى ابن عمرو الرقى - عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تلقى الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. قال أبو على سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندى خيرا منه بعشرة.
( نهى عن تلقي الجلب ) : بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب يقال : جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة ( مشتر ) : ليس في بعض النسخ هذا اللفظ ( فصاحب السلعة بالخيار ) : هذا يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد . وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة ، واختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن ؛ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر
قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي