باب فى الثيب
حدثنا القعنبى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فرد نكاحها.
حرص الإسلام على حقوق المرأة ومصالحها، ومن هذه الحقوق: ألا تكره على الزواج، وأن يكون رأيها معتبرا في هذا الأمر
وفي هذا الحديث تروي خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب -وهي التي سبق لها الزواج- دون أن يستأذنها، فكرهت ذلك النكاح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما فعل أبوها، فرد صلى الله عليه وسلم نكاحه، أي: حكم بأنه غير منعقد، لا أنه رفعه بعد انعقاده
وفي الحديث: أن من زوج ابنته الثيب وهي كارهة، فنكاحه مردود
وفيه: بيان سبق الإسلام في اعتبار رأي المرأة فيما يخصها من الأمور