باب فى الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفى غير الصلاة
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقى أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد فى الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده.
( قرأ عام الفتح ) : أي فتح مكة ( سجدة ) : أي آية سجدة بانضمام ما قبلها أو بعدها أو منفردة لبيان الجواز ( في الأرض ) : متعلق بالساجد . ولما كان الراكب لا يسجد على الأرض جعل غير الساجد عليها قسيما له ، ففيه إيماء إلى أنالراكب لا يلزمه النزول للسجود بالأرض ( حتى إن الراكب ) : بكسر إن وتفتح ( يسجد على يده ) : أي الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم حالة السجدة قال ابن الملك : وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا أحنى عنقه عند أبي حنيفة لا عند الشافعي . قال ابن همام : إذا تلا راكب أو مريض لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء انتهى
والحديث أخرجه الحاكم وصححه . وأقره الذهبي . كذا في المرقاة
قال المنذري : في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة