باب فى الصيد
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة أخبرنى عاصم الأحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا وقعت رميتك فى ماء فغرق فمات فلا تأكل ».
للصيد البري أحكام بينها الله سبحانه في كتابه، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا الحديث يوضح بعضا من هذه الأحكام، وفيه يروي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟»، أي: عن حكمه وأحواله، وما يحل منه وما يحرم، «فقال: إذا أرسلت سهمك»؛ أي ضربت سهمك في الصيد، «وكلبك»، أي: وأرسلت كلبك المعلم المدرب على كيفية الصيد، «وذكرت اسم الله»، عند ضرب السهم وإرسال الكلب، «فقتل سهمك فكل»، أي: فمات الصيد من أثر ضربة سهمك فهو حلال لك، فكله، «قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدت سهمك»، في الصيد، «ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل»، أي: إذا لم تجد فيه ما يدل على أنه مات بغير سهمك، بل وجد سهمك فيه، وأنه مات من أثر ضربته فهذا حلال؛ فكله، وإن وقع في الماء فلا تأكل»؛ وهذا أذهب للشك؛ لأنه قد يكون مات غرقا؛ فلا يحل أكله، كما في رواية أخرى عند أبي داود: «فغرق فمات، فلا تأكل»
وفي الحديث: البعد عن أكل الصيد الذي به شبهة الموت بغير سهم الصائد
وفيه: بيان أن من شروط الأكل من صيد الكلب المعلم: ذكر اسم الله عليه