باب فى اللعان
حدثنا القعنبى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته فى زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وانتفى من ولدها ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود الذى تفرد به مالك قوله « وألحق الولد بالمرأة ». وقال يونس عن الزهرى عن سهل بن سعد فى حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.
شرع الله عز وجل اللعان بين الزوجين حين تقع الفاحشة ولا توجد البينة؛ لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، ولدرء حد القذف
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم زوجته بالزنا، وأنها حملت من هذا الزنا وأنجبت ولدا، فلاعنها ولاعنته، كما جاء في قول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-8]. فلم تعترف المرأة بالزنا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجين المتلاعنين، وجعل نسب الولد لأمه، فيقال: فلان ابن فلانة، وترثه ويرثها
وهذا الحديث يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على أحد منهما؛ لأن الحدود انتفت بالأيمان والتلاعن؛ فلم يثبت حد القذف على الزوج، ولا حد الزنا على الزوجة