باب فى المذى
بطاقات دعوية
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبى النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أمره أن يسأل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذى ماذا عليه فإن عندى ابنته وأنا أستحيى أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال « إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».
الطهارة من الحدث الأكبر لها شروط وأسباب، وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمها.
وفي هذا الحديث: يخبر المقداد بن الأسود "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل"، أي: فلا يخرج منه المني، وفي رواية: "أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحيي أن أسأله"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه- يعني: ليغسله- ويتوضأ"، أي: يتوضأ وضوء الصلاة وليس عليه غسل الجنابة