باب فى المذى
بطاقات دعوية
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية - يعنى ابن صالح - عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصارى قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال « ذاك المذى وكل فحل يمذى فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ».
كان الصحابة رضي الله عنهم يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم، ومن ذلك: أن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "عما يوجب الغسل"، أي: عن الأمور التي تجعل الغسل واجبا ومحتما؟ "وعن الماء يكون بعد الماء"، أي: عن حكم خروج الماء الرقيق الذي يخرج بعد المني أو بعد البول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذاك المذي"، أي: ذاك الذي تقصد هو المذي، وهو ماء أبيض رقيق من شأنه أنه يتقدم أو يعقب خروج المني، "وكل فحل يمذي"، أي: وكل رجل ذكر يمذي، "فتغسل من ذلك فرجك"، أي: تغسل عضو الذكورة، "وأنثييك"، أي: الخصيتين، "وتوضأ وضوءك للصلاة"، أي: تتوضأ وضوء الصلاة نفسه، وفي هذا إشارة إلى أن خروج المذي ليس فيه غسل
وفي هذه الرواية: لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال عبد الله الأول عما يوجب الغسل، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في رواية أخرى: أن الغسل يكون إذا جامع الرجل زوجته، والغسل: هو تعميم الجسد بالماء بقصد رفع الجنابة