باب فى المذى
بطاقات دعوية
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل - يعنى ابن إبراهيم - أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنى سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذى شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال « إنما يجزيك من ذلك الوضوء ». قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبى منه قال « يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه ».
الإسلام دين الرحمة والشفقة بالناس، فإذا كان الاغتسال من المني والجنابة واجبا، فإن من تخفيف الإسلام ومراعاته لأحوال الناس أنه فرق بين المني الغليظ والمذي الخفيف الذي يكثر نزوله عند حضور الشهوة بجسد الرجل، أو عقب نزول المني وبعد الاغتسال منه
وفي هذا الحديث يقول سهل بن حنيف: "كنت ألقى من المذي شدة"، أي: في كثرة خروجه ونزوله، والمذي: ماء أبيض رقيق، من شأنه أنه يتقدم أو يعقب خروج المني، وأحيانا يخرج بعد البول، أو عند الشهوة، قال: "وكنت أكثر من الاغتسال"، أي: بسبب نزول المذي؛ ظنا منه أنه يجب فيه الاغتسال، قال سهل: "فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك"، أي: عن الغسل من المذي، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء"، أي: يكفيك فيه الوضوء لا الغسل، قال سهل: "يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟" أي: من هذا المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه"، أي: ترش الموضع الذي أصابه المذي من الثوب بالماء، حتى تعتقد أنك أزلته