باب فى المساقاة

باب فى المساقاة

حدثنا أيوب بن محمد الرقى حدثنا عمر بن أيوب حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذى يسميه أهل المدينة الخرص فقال فى ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة.
فقال فأنا ألى حزر النخل وأعطيكم نصف الذى قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذى قلت.

لما جاء الإسلام نظم المعاملات بين الناس، وخاصة في الأموال؛ حتى ينزع أسباب الشقاق والاختلاف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل في الأراضي المزروعة، وكيفية المشاركات فيها بأنواعها المختلفة
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها"، أي: أعطاها لهم ليزرعوها، وكان ذلك بعد أن فتحها سنة سبع من الهجرة، وخيبر بلدة تقع شمال المدينة على طريق الشام، تبعد عن المدينة 165 ميلا (264 كم)، "على أن يعملوها بأموالهم"، أي: بالنفقة وخدمة الأرض والبذر والسقي وغير ذلك، "وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها"، أي: نصفها الآخر، فيكون الشرط معلوما، والإجارة معلومة، وكذلك نصيب الشريك في زراعة الأرض معلوم، فلا غرر ولا جهالة
أما ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، فإنه محمول على ما كان فيه غرر وجهالة، وأنه نهي عن أسباب الشقاق
وفي الحديث: مشروعية إجارة الأرض وزراعتها على قدر معلوم بين المؤجر والمستأجر
وفيه: مشروعية معاملة أهل الكتاب مع الالتزام بحدود الشرع في ذلك