باب فى ترك الوضوء مما مست النار
بطاقات دعوية
حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا حجاج، قال: ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ»
في هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: قربت، أي: قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، أي: بعدما فرغ من الطعام طلب ماء ليتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، أي: طلب ما بقي من طعامه ليأكله، فجمع بين الطعامين، وعاد إلى فضلة طعامه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما مسته النار، وهو الخبز واللحم، وتوضأ لصلاة الظهر، ثم دعا بفضلة طعامه فأكل ولم يتوضأ لصلاة العصر؛ تعليما لأمته، ولرفع الحرج عنهم، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ونسخ حديث الوضوء مما مسته النار
وفي الحديث: أنه لا بأس في قطع الطعام لحاجة والرجوع إليه وأكل ما فضل منه