باب فى ترك الوضوء مما مست النار
بطاقات دعوية
حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار»، قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول
من حكمة الله تعالى أن نسخ بعض الأحكام من تحليل إلى تحريم، أو العكس، ومن الحكم في ذلك: تيسير أمور الدين على الناس، ومن ذلك: التيسير في أمر الوضوء بعد أكل الطعام الذي أنضج على النار
وفي هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من أكل الطعام الذي طهي ونضج بالنار، "ترك الوضوء مما مست النار"، أي: فكان آخرهما ترك الوضوء؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، ثم نسخ هذا الحكم ولم يعد بعد ذلك ناقضا للوضوء
وفي الحديث: إثبات النسخ في السنة
وفيه: بيان فقه الصحابة رضي الله عنهم