باب فى حلية السيف تباع بالدراهم
حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز - قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا حتى تميز بينه وبينه ». فقال إنما أردت الحجارة فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا حتى تميز بينهما ». قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان فى كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة.
الربا نوع من أنواع الاستغلال في المعاملات، وفيه قدر كبير من الضرر، وفيه سحت وأخذ زيادة بالباطل، ومن هنا كان محرما في جميع الشرائع، ومن أنواع الربا ربا الفضل، وهو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين، كبيع الدينار الذهب بالدينارين، والدرهم الفضة بالدرهمين
وفي هذا الحديث يروي التابعي حنش الصنعاني أنهم كانوا مع الصحابي فضالة بن عبيد رضي الله عنه في غزوة، فوقعت قلادة من حلي النساء التي تعلقها المرأة في عنقها في نصيبه من الغنيمة مع مجموعة من أصحابه، وكان فيها ذهب وفضة وجوهر آخر كاللؤلؤ ونحوه، فأراد حنش أن يشتريها كلها ويأخذ نصيب أصحابه، فسأل فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن حكم شرائها وكيفية شرائها بما فيها، فأمره فضالة رضي الله عنه أن ينزع ذهبها ويفصله عنها، وأن يجعله في كفة من الميزان -وهي ما يوضع فيه الموزون- وأن يجعل ذهبه في الكفة المقابلة لها، حتى تتحقق مساواة الذهب بالذهب، ولا يكون بينهما تفاضل؛ إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بفصله عن الجواهر، ثم لا يأخذ من ذهبها إلا مثلا مقابلا بمثل من ذهبه الذي جعله ثمنا لها، وذلك حتى لا يزيد أو يزاد عليه، فيقع في الربا الحرام؛ وكذلك يباع ما فيها من فضة بمثلها بفضة، ويباع الجوهر الآخر بثمنه بما شاء من النقد، ثم علل ذلك بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان يؤمن بالله» الذي خلقه إيمانا كاملا «واليوم الآخر» وهو يوم القيامة الذي إليه معاده وفيه مجازاته بعمله، فلا يشترين من الذهب أو الفضة إلا مثلا بمثل في الوزن دون زيادة أو تفاضل
وفي الحديث: التشديد في شأن الربا، حيث ربط تحريمه بالإيمان بالله واليوم الآخر