باب فى ميراث ذوى الأرحام
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن بديل عن على بن أبى طلحة عن راشد بن سعد عن أبى عامر الهوزنى عبد الله بن لحى عن المقدام قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من ترك كلا فإلى ». وربما قال « إلى الله وإلى رسوله ». « ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ».
بين النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الخاصة بالميراث، وأوضحها، وكان صلى الله عليه وسلم في حياته ولي كل مؤمن
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له"، ثم أوضح ما يعني فقال: "أفك عانيه"، أي: أخلص أسيره بدفع الفدية عنه، فالعاني تعني: الأسير، والمقصود هنا: أتحمل عنه ما تعلق في رقبته من ديات ونحوها، "وأرث ماله"، أي: إن ترك مالا بعد وفاته فأنا وريثه إذا لم يكن له وريث، وقيل: المعنى هنا: رجوع ماله مال المسلمين، فالقائم عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، "والخال" وهو أخو الأم ومن ذوي الأرحام فإذا عدم أصحاب الفروض والعصبات فهو "وارث من لا وارث له"، ثم أوضح ما يعني فقال: "يفك عانيه، "، أي: يدفع الفدية عن أسيره، فالعاني تعني الأسير، والمقصود هنا يدفع عنه ما تعلق في رقبته من ديات وحقوق ونحوها وفي الوقت ذاته "ويرث ماله"، أي: يأخذ ما ترك من مال بعد وفاته إذا لم يوجد من أصحاب الفروض والعصبات وهم الأقارب من جهة الأب من يرثه