باب فى نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

باب فى نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

 حدثنى أحمد بن محمد بن ثابت المروزى حدثنى على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ). وقال (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) فنسخ من ذلك وقال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ).