باب فى نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

باب فى نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

 حدثنى أحمد بن محمد بن ثابت المروزى حدثنى على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ). وقال (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) فنسخ من ذلك وقال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ).

للطلاق آداب وأحكام فرضت في الشريعة الإسلامية؛ حكمة من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى
وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، أي: إن عدة المطلقات أن يحبسن أنفسهن ثلاث حيضات، وقيل: ثلاثة أطهار، وتلك العدة لمن تحيض، وقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] أي: وإن عدة المطلقة التي لا تحيض أن يمكثن ثلاثة أشهر، قال ابن عباس: "فنسخ من ذلك"، أي: نسخ بعض ما في تلك الآيات من أحكام بقوله تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] أي: كانت الآيتان السابقتان في حكم المطلقة التي دخل بها أو لم يدخل بها، فاستثنى بتلك الآية المطلقة التي لم يتم الدخول بها؛ فهذه ليس عليها عدة
وفي الحديث: إثبات النسخ في القرآن، والعمل بآخر الآيات نزولا إذا تعارض آيتان في الحكم