باب ذبائح اليهود
سنن النسائي
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن مغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، قلت: لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت، «فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم»
حِصنُ خَيبرَ هو حِصنٌ لِليَهودِ، وقدْ خَرَجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِغَزوِهم في السَّنةِ السَّابِعةِ مِنَ الهِجرةِ، وقد وَقَعَ في هذه الغَزوةِ كَثيرٌ مِنَ الأحكامِ في أمْرِ الغَنائِمِ والأنفالِ والمُزارَعةِ في الأرضِ وغَيرِ ذلك، وبَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ وما لا يَجوزُ في هذه الأحداثِ
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه في أثناءِ حِصارِهم لِحِصنِ خَيبَرَ رَمَى إنسانٌ مِن داخِلِ الحِصنِ جِرابًا فيه شَحمٌ، والجِرابُ: وِعاءٌ مِن جِلدٍ، والشَّحمُ هو الدُّهنُ، فيَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ رَضيَ اللهُ عنه: فنَزَوتُ لِآخُذَه، يَعني: وَثَبْتُ مُسرِعًا لِألتَقِطَه وآخُذَه لِنَفْسي، فالتَفَتَ عَبدُ اللهِ فرأَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنظُرُ إليه، فاستَحْيَا منه؛ لِكَونِه اطَّلَعَ على حِرصِه عليه، وتَوقيرًا له، وإعراضًا عن خَوارِمِ المُروءةِ
وفي رِوايةِ مُسلِمٍ ما يَدُلُّ على رِضاهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإقرارِه له على أخْذِه؛ لِأنَّ فيه أنَّه تَبسَّمَ لَمَّا رآهُ
ومِثلُ هذا القَدرِ مِنَ الطَّعامِ ممَّا يُسمَحُ به لِلجُندِ على قَدْرِ حاجَتِهم دُونَ إسرافٍ أوِ اكتِنازٍ، ومَن كان عِندَه ما يَكفيهِ فلا يَأخُذْ زِيادةً عليه، مع وُرودِ النَّهي عنِ الغُلولِ مِنَ الغَنائِمِ مِنَ الأشياءِ الأُخرى، مِثلَ الثِّيابِ والدَّوابِّ؛ حتَّى لا تُستَهلَكَ، وتَضيعَ فائِدَتُها على مَن ستَكونُ مِن نَصيبِه
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ أكلِ الشُّحومِ ممَّا ذَبَحَه أهلُ الكِتابِ؛ لِأنَّها مُحرَّمةٌ عليهم، لا علينا؛ لِأنَّها لو كانت حَرامًا لَزَجَرَه عنها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأعلَمَه تَحريمَها