باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ثواب بن عتبة المهري، عن ابن بريدة
عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع (2).
علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أُمَّتَه سُننَ العِيدَيْنِ وآدابَهما، والخيرُ كلُّ الخيرِ في اتِّباعِ سنَّتِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ بُريدةَ الأسلَميِّ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم كان لا يَخرُجُ يومَ الفِطْرِ حتَّى يأكُلَ"، أي: كان يُفطِرُ قبلَ خُروجِه لصَلاةِ عيدِ الفطرِ؛ وذلك حتَّى يقطَعَ الصِّيامَ في يومِ العيدِ، وفي صحيحِ البُخاريِّ من حديثِ أنسٍ رَضِي اللهُ عَنه، أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كان "لا يَغْدو يومَ الفِطرِ حتَّى يَأكُلَ تَمراتٍ"؛ قيل: والحِكمةُ في الأكلِ قبلَ الصَّلاةِ ألَّا يَظُنَّ ظانٌّ لُزومَ الصَّومِ حتَّى يُصلِّيَ العِيدَ، وقيل: الحِكمةُ هي بيانُ المُبادَرةِ إلى امتثالِ أمرِ اللهِ تعالى بوُجوبِ الفطرِ بعدَ وجوبِ الصَّومِ.
قال: "وكان لا يَأكُلُ يومَ النَّحرِ حتَّى يَرجِعَ"، أي: حتَّى يَرجِعَ مِن صلاةِ عيدِ الأضحى، وقد بيَّنَت الرِّواياتُ أنَّه كان لا يَأكُلُ حتَّى يُضحِّيَ، ثمَّ يَأكُلَ مِن أُضحيَّتِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم. وقيل: وقَع أكْلُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في كلٍّ مِن العِيدَين في الوقتِ المشروعِ لإخراجِ صدَقتِهما الخاصَّةِ بهِما؛ فإخراجُ صدَقةِ الفِطرِ قبلَ الغُدُوِّ إلى المصلَّى، وإخراجُ صدقةِ الأُضحيَّةِ بعدَ ذبْحِها.