باب في التسمية عند الوضوء
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، ورباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو
ذِكرُ اسْمِ اللهِ عزَّ وجلَّ ممدوحٌ ومطلوبٌ في كلِّ حالٍ، وخاصَّةً عندَ البَدءِ والشروعِ في الأعمالِ،
وأَوْلَى المواضِعِ بهذا الذِّكرِ المواضِعُ التي نصَّ عليها اللهُ عزَّ وجلَّ أو النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم قال: "لَا وُضُوءَ لِمَن لم يَذْكُر اسم الله عليه"؛ قيل: المقصودُ هنا نَفْيُ كَمالِ الوُضوءِ، أي: لا وُضوءَ كامِلٌ لمن لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عليه. وفيه أنَّ رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عبدِ الرَّحمنِ المَدَنِيَّ- أحدُ التابِعين- حَمَل ذِكرَ اسمِ اللهِ فِي الوُضُوءِ على النيَّةِ، وذلك بقَولِه: "أَنَّهُ الَّذِي يتوضَّأُ ويَغتَسِلُ ولا يَنوِي وُضُوءًا لِلصَّلاةِ"، أي: لَا تَكُونُ نِيَّتُه حالَ وُضوئِه أَنَّهُ للصَّلاةِ، كحالِ الَّذِي يتوضَّأُ لِيُبَرِّدَ أعضاءَه مِن حَرٍّ أو ما شابَهَ، ومِثْلُه الَّذِي يَغتَسِل وَهُوَ جُنُبٌ ولَيْسَ فِي نِيَّتِه رَفْعُ جَنابَتِه، بل كَانَ حالُه التبرُّدَ بالماءِ أو ما شابَهَ، والمُرادُ بالنِّيَّةِ: أن يَستَحضِرَ صلاتَه فِي نفسِه ويجعلَها سببًا لِوُضوئِه، وكذلك عِنْدَ غُسلِه: أن يَستحضِرَ جَنابَتَه فِي نفسِه ويجعلَها سببًا لاغتِسالِه؛ وعلى هذا يكون في الحديث حثٌّ على التزامِ النِّيَّةِ في كافَّةِ العِباداتِ والأعمالِ.
ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن، هو أبو بكر بن حويطب. منه
م من روى هذا الحديث، فقال: عن أبي بكر بن حويطب، فنسبه إلى جده