باب في الرجل يعمر رجلا عمرى 2
بطاقات دعوية
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها (3) فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. (م 5/ 68)
للمالِ أحكامٌ كثيرةٌ وتَنظيماتٌ مُتعدِّدةٌ في الشَّرعِ؛ وذلك لأنَّ اللهَ تَعالَى جعَلَه قِوامًا لحياةِ النَّاسِ، والتَّعامُلُ فيه دونَ تَنظيمٍ أو باعتداءٍ أو نَهْبٍ يُؤدِّي لا مَحالةَ إلى التَّنازُعِ والتَّقاتُلِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ العُمْرَى الَّتي أجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقُولَ الشَّخصُ لآخَرَ: هِيَ لكَ ولِعَقِبِكَ، فتكونُ مُؤبَّدةً للآخِذِ، ولورَثَتِه مِن بَعدِه، والعُمْرَى نوعٌ مِن الهِبَاتِ والعَطايا، وقدْ أجازَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعطِيَها المُعطِي للآخِذِ، ويكونَ للمَوهوبِ له حُرِّيةُ التَّصرُّفِ فيها، وتُصبِحَ جُزءًا مِن مالِه، ويَرِثَها أبناءُ الآخِذِ مِن بعدِه، فأمَّا إذا قال المُعطِي للآخِذِ: «هي لكَ ما عِشتَ؛ فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحبِها»، أي: تَعُودُ إلى صاحبِها عندَ مَوتِ الآخِذِ؛ لأنَّه اشترَطَ أنَّها تكونَ للمَوهوبِ له مُدَّةَ حياتِه فَقَطْ، وهَذِه تُسمَّى بالرُّقبى، وفي سُننِ أبي داودَ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «المُسلِمونَ على شُروطِهِم».
وفي الحديثِ: العَطِيَّةُ مِن المالِ للغَيْرِ على جِهةِ التَّملِيكِ والتَّصرُّفِ الكامِلِ للآخِذِ.
وفيه: أنَّ الرُّقْبَى تَعودُ إلى المعطِي أو وَرثتِه عندَ موتِ الآخِذِ.