باب: في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
بطاقات دعوية
عن علي - رضي الله عنه - قال نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. (م 6/ 153
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه ويُرشِدُهم إلى ما فيه الخيرُ، ويُعلِّمُهم أُمورَ دِينِهم، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، رِجالًا ونِساءً.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاهُ أنْ يَجعَلَ خاتَمَه في إصبعِه «هذهِ أو الَّتي تَليها» -ولم يَدرِ عاصمُ بنُ كُلَيبٍ راوي الحديثِ، في أيِّ إصْبعينِ كان النَّهيُ- وجاء في رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «فأوْمَأَ إلى الوسْطى والَّتي تَلِيها»، ويعني بها إصبَعَ السَّبَّابةِ، وقدْ ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لَبِسَ خاتمَه في الخِنصرِ، كما أخرَجَ البُخاريُّ ومُسْلمٌ في صَحيحَيْهما، وهي الإصبعُ الأخيرةُ مِن اليدِ.
ثمَّ قال علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه: «ونَهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ» وهي: الثِّيابُ المَصنوعَةُ مِن كَتَّانٍ مَخلُوطةٌ بالحَريرِ. «وعن جُلوسٍ على المياثِرِ»، وهي فُرشٌ كانت تَصنعُها العَجمُ؛ لتوضَعَ تحتَ الراكبِ على الدَّوابِّ مثل السُّرُجِ، وكانت تُصنعُ من الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ. قيل: إنَّما نَهى عن استعمالِها؛ لِما فيه مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولأنَّ فيه تَشبُّهًا بالعجَمِ، أو لأنَّها قدْ تُصنَعُ مِن جُلودِ ما لا يُذبَحُ غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبَلُ الدِّباغَ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن لُبسِ الثِّيابِ المصنوعةِ من الحَريرِ.
وفيه: النَّهيُ عن الجلوسِ على فُرشِ الحُريرِ.