باب في صلاة القاعد
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: «صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا»
القيام في صلاة الفريضة ركن فيها لمن قدر على ذلك، وليس الأمر كذلك في صلاة النافلة؛ ففي هذا الحديث أن عمران بن حصين رضي الله عنه قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، أي: عن الأجر والثواب لمن صلى قاعدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاته قائما"، أي: واقفا "أفضل"، أي: في الأجر "من صلاته قاعدا"، أي: وهو يقدر على القيام، "وصلاته قاعدا على النصف"، أي: في الأجر والثواب "من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف"، أي: في الأجر والثواب "من صلاته قاعدا" وهو يقدر على القعود، وهذا كله يكون في صلاة التطوع لا في صلاة الفرض؛ لأنه لو كان في صلاة الفرض قادرا على القيام وصلى قاعدا لم تصح صلاته، على خلاف ما يرخص للمريض وغير القادر على القيام في الفريضة
وفي الحديث: الحث على الاجتهاد في العبادات؛ لنيل أرفع الدرجات وأحسنها