باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
عن ميمونة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة» هذا حديث حسن صحيح. وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وفي الباب عن علي، وعائشة، وأنس، وأم هانئ، وأم صبية، وأم سلمة، وابن عمر، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد
حَضَّ الإسلامُ على الغُسْلِ والنَّظافةِ، ورغَّبَ في ذلك، فامتثَلَ لذلك مَن آمَن باللهِ سُبحانَه وتَعالى، فعَلِم ما في ذلك مِن الخيرِ للنَّاسِ في هذه الحياةِ الدُّنيا.
وفي هذا الحَديثِ تَحْكي عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، فتَقولُ: "كنتُ أَغْتسِلُ أنا ورسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن إناءٍ واحدٍ"، يَأخُذانِ مِنه الماءَ، "ونحن جُنُبانِ"؛ يعني: مِن إثرِ جِماعٍ أو خروجِ منيٍّ، ويُطلَقُ عليه ذلك لتَجنُّبِه الصَّلاةَ، وبعضَ العباداتِ في تلك الحالةِ.
وفي الحديثِ: حُسْنُ أخلاقِه صلَّى الله عليه وسلَّم مع أهلِه ولُطفِ مُعاشَرَتِه.
وفيه: عدمُ التَّكلُّفِ في الغُسلِ مِن أكثرَ مِن إناءٍ للرَّجُلِ وزَوجتِه.