باب في وقت صلاة العيدين
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا صفوان بن عمرو، عن يزيد بن خمير (2)عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (1).
صلاةُ العيدِ وخُطبتُه يُستفْتَحُ بها يَومُ العيدِ، وقد حَرَصَ عليها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم أجمَعين.
وفي هذا الحَديثِ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ"، وهو صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، "خَرَج"، أي: ذهَبَ إلى صلاةِ العيدِ "معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحى، فأنكَر إبطاءَ الإمامِ"، مِن عدَمِ خُروجِه إلى المُصلَّى وصلاتِه العيدَ بالنَّاسِ، "فقال: إنَّا كُنَّا قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه"، أي: إنَّه كان يَنْبغِي أنْ نَكونَ قَدِ انْتهَيْنا مِن صلاةِ العيدِ في هَذا الوَقتِ، "وذلك حِينَ التَّسبِيحِ"، أي: أوَّلَ وقتِ صلاةِ الضُّحى، وهذا يدلُّ على تَعجيلِ صلاةِ العيدِ؛ قِيل: هذا التَّعْجيلُ في الأضحى للتفرُّغِ للذَّبحِ، بخِلافِ عيدِ الفِطْرِ؛ فالتَّأخُّرُ قليلًا لا إشكالَ فيه، بل قدْ يكونُ فيه مصلحةٌ، وهي تمكُّنُ مَن لم يُخرِجْ زكاةَ الفِطرِ مِن إخراجِها.
وفي الحديثِ: إنكارُ الصَّحابةِ لِمَا يُخالِفُ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
وفيه: أنَّ وقتَ صلاةِ العيدِ يَبدَأُ معَ وقتِ صلاةِ الضُّحَى.