باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، والعباس بن جعفر، قالا: حدثنا علي بن ثابت الدهان، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب
عن عائشة، قالت: لدغت النبي - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو في الصلاة، فقال: "لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم" (2).
أمَرَ الشَّرعُ الحَكيمُ بحفْظِ النَّفْسِ ممَّا يضُرُّها، ومِن ذلك أنَّه أمَرَ بقتْلِ بعضِ الهوامِّ الَّتي تضُرُّ ولا تنفَعُ، مثلِ العقرَبِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبرُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّه: "لدَغَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عقْربٌ وهو في الصَّلاةِ، فقال: لعَنَ اللهُ العقربَ، ما تدَعُ المُصلِّي وغيرَ المُصلِّي، اقْتُلوها في الحِلِّ والحرمِ"، وهذا الأمْرُ بالقتْلِ لأنَّها مِن الفواسقِ الَّتي تُفْسِدُ على النَّاسِ حياتَهم ولا تترُكُهم على أيِّ حالٍ، وربَّما تعدَّى أذاها إلى الموتِ، وفي رِوايةٍ عند ابنِ أبي شيبةَ في مُصنَّفِه، عن عليٍّ، قال: بيْنَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ ليلةٍ يُصلِّي، فوضَعَ يدَه على الأرضِ، فلدَغَتْه عقربٌ، فتناولَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنَعلِه فقتَلَها، فلمَّا انصرَفَ قال: «لعَنَ اللهُ العقربَ، لا تدَعُ مُصلِّيًا ولا غيرَه، أو نبيًّا ولا غيرَه إلَّا لدَغَتْهم، ثمَّ دعا بمِلحٍ وماءٍ، فجعَلَه في إناءٍ، ثمَّ جعَلَ يصُبُّه على إصبعِه حيثُ لدَغَتْه، ويمسَحُها ويُعَوِّذُها بالمُعَوِّذَتَينِ».
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ قتْلِ الفَواسقِ مِن الهَوامِّ في الصَّلاةِ( )