باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام ح وحدثنا محمد بن كثير - المعنى - أخبرنا همام عن قتادة عن أبى المليح - قال أبو الوليد - عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبى -صلى الله عليه وسلم- فقال « ليس لله شريك ». زاد ابن كثير فى حديثه فأجاز النبى -صلى الله عليه وسلم- عتقه.
في هذا الحديث بيان لأمر من أمور الرق، وفيه: "أن رجلا أعتق شقصا له من غلام"، أي: أعتق نصف عبده وحظه منه، ف"الشقص" النصف، "فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه"، أي: أقره على عتقه، وجوزه له، "وغرمه بقية ثمنه"، أي: ضمنه نصيب شريكه، وألزمه أداء بقية ثمن العبد له، وجعل غرامته على المعتق، وهذا يدل على أن عتق العبد كمل بإعتاق الشريك الأول لنصيبه؛ فإنه قد غرمه بقية ثمنه، والغرم إنما يقع في الشيء المستهلك