باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبى -صلى الله عليه وسلم- عتقه وغرمه بقية ثمنه.
( شقيصا ) بفتح الشين وكسر القاف فالشقص والشقيص مثل النصف والنصيف وهو القليل من كل شيء وقيل : هو النصيب قليلا كان أو كثيرا . وقال الداودي : الشقص والسهم والنصيب والحظ كله واحد . قاله العيني ، وقد تقدم بعض بيانه ( غرمه ) من باب التفعيل والغرامة ما يلزم أداؤه والضمير المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنصوب إلى الرجل المعتق بكسر التاء ( بقية ثمنه ) أي : ثمن العبد لشريكه غير المعتق أي : جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - غرامة الشريك لبقية ثمن العبد على المعتق
( فعليه خلاصه ) أي : فعلى المعتق خلاص العبد كله من الرق . ( عتق ) أي : العبد ( من ماله ) أي : المعتق بأن يؤدي قيمة الباقي من حصة العبد من ماله ( إن كان له مال ) أي : يبلغ قيمة باقيه
وأما وجه الجمع بين خبر أبي المليح عن أبيه وبين خبر أبي هريرة هذا فقد تقدم من كلام الخطابي
وقال في الفتح : ويمكن حمل حديث أبي هريرة على ما إذا كان المعتق غنيا أو ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه وسيجيء بيانه بأتم وجه مع ذكر المذاهب
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه