باب فيمن قال لا يحلب

باب فيمن قال لا يحلب

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ».

حث الإسلام على ضرورة المحافظة على أموال الناس، ونهى عن أكلها بالباطل
وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحلب أحد ماشية إنسان بغير إذنه، والماشية مفرد المواشي، وهي الحيوانات المستأنسة التي يربيها الإنسان من البقر والغنم والإبل، وهذا نهي عن حلب تلك المواشي في المراعي أو الحظائر إلا بإذن أصحابها وملاكها. ويؤكد صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله: «أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته»، والمشربة هي الحجرة التي يخزن فيها صاحب الدار زاده ومتاعه، والمراد بكسرها: الاعتداء عليها، «فينتقل طعامه» أي: يسرق؟! فكذا الأمر بالنسبة لماشية الغير؛ «فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم»، فالضروع هي مخازن اللبن في الحيوانات، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظها الألبان على أصحابها بالخزانة التي تحفظ ما أودعت من متاع وغيره، وكما لا يرضى أحد أن تكسر خزانته ويسرق ما فيها من طعام، ولا يحل لأحد أن يفعل ذلك؛ فكذا الأمر بالنسبة لحلب الألبان من ضروع الماشية
ثم قال مرة أخرى: «فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»، وهذا التكرار مزيد نهي، وتأكيد منه صلى الله عليه وسلم
وقد وردت روايات أخرى -كما في سنن ابن ماجه- في السماح بالحلب والشرب، وهذا محمول على أن الإباحة هي لابن السبيل والمضطر ومن يكون في وقت المجاعة، أو أن صاحب الماشية معروف عنه أنه يأذن بذلك، أو أن عادة أهل المكان المسامحة في مثل ذلك، على أن يشرب ما يكفيه، ولا يزيد على ذلك، ولا يأخذ من ألبانها شيئا يدخره
وفي الحديث: النهي عن أن يأخذ المسلم من غيره شيئا بغير إذنه، وإنما خص اللبن بالذكر في هذا الحديث؛ لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أعلى منه