باب قوله: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} 1
بطاقات دعوية
عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: نزل تحريم الخمر؛ وإن فى المدينة يومئذ لخمسة أشربة (54)، ما فيها شراب العنب (وفي رواية: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء 6/ 241).
الخمرُ هو كلُّ ما خامَرَ العقلَ؛ فلمْ يَجعَلْه في هَيئتِه الطَّبيعيَّةِ؛ فتِلك مِن مفاسدِ الخُمورِ التي مِن أجْلِها نَهَتْ عنها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ القُرآنَ عندما نزَلَ بتَحريمِ الخمرِ كان في المدينةِ منها خَمسةُ أَشربةٍ، وهي: شَرابُ التَّمرِ، وشَرابُ العَسلِ، وشَرابُ الحِنطةِ، وشَرابُ الشَّعيرِ، وشَرابُ الذُّرةِ، ولم يَكُنْ من هذه الأشرِبةِ الخَمْرُ المصنوعةُ مِنَ العِنَبِ.
ومُرادُه رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ الخمرَ لا تَختصُّ بماءِ العنبِ وحْدَه، وأنَّ الخمرَ أنواعٌ عَديدةٌ، فكلُّ ما أسكر فهو من الخَمرِ المحَرَّمةِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الحُكمَ في الخمرِ وتَحريمِها مُرتبِطٌ بما يُحدِثُ السُّكرَ، وليس بما يُصنَعُ منه الخمرُ.