باب لا تقضي الحائض الصلاة 1
بطاقات دعوية
وقال جابر وأبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تدع الصلاة".
هذا الحَديثُ مختصرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضِيَ اللهُ عنها كانتْ قد استَفْتت رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لامرأةٍ تستحيضُ بعدَ أيَّامِ حَيْضِها، فأمَرَها النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَدَعَ الصَّلاةَ، أي: تَترُكَها في أيَّامِ حَيضِها المعروفةِ، وتَغتسِلَ فيما سِوَى ذلك، أي: في الأيَّامِ الَّتِي زِيدَتْ على أيَّام حَيْضِها، وتَستَثفِرَ بثوبٍ، أي: تَشُدَّ على فَرْجِها خِرقَةً تَحتَجِزُ به موضعَ الدَّمِ؛ لِيَمنَعَ السَّيَلانَ بعدَ غُسلِها، وتُصَلِّيَ في تلك الأيَّام..