باب لا وضوء إلا من حدث 4
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال:
رأيت السائب (1) يشم ثوبه فقلت: مم ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع" (2).
بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ العِباداتِ بأكمَلِها؛ حتى يأْتِيَ المُسلِمُ بالعِبادَةِ على أتَمِّ وجْهٍ لها، لا سيَّما والإسلامُ دِينُ الطَّهارةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا وُضوءَ"، أي: لا يَلزَمُ تجْديدُ الوُضوءِ مرَّةً ثانيةً، "إلَّا مِن صَوتٍ"، أي: بسَببِ خُروجِ صَوتٍ، وهو ما يَخرُجُ مِن الدُّبرِ بصَوتٍ، ولا يُشترَطُ له رائحةٌ، والأمْرُ الثاني الذي يجِبُ فيه الوُضوءُ: "أو رِيحٍ"، أي: خُروجِ رِيحٍ، والرِّيحُ: هو ما يَخرُجُ مِن الدُّبرِ بدونِ صَوتٍ، وله رائحةٌ كَريهةٌ، هذه هي الأُمورُ التي أرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها متى حدَثَتْ ودخَلَ وقتُ الصَّلاةِ، لزِمَ الوُضوءُ لأجْلِها، فعلَى المسلمِ ألَّا يَسيرَ وراءَ الشَّكِّ والوساوسِ؛ فإنَّ تَجديدَ الوُضوءِ لا يكونُ إلَّا للمُتيقِّنِ مِن وُقوعِ هذه الأمورِ ونحْوِها، أمَّا مُجرَّدُ الشَّكِّ العابرِ الذي لا يَصحَبُه يقينٌ فلا.
وفي الحَديثِ: تَيسيرُ الشَّرعِ في أُمورِ العِباداتِ، وتجْديدُ الوُضوءِ عندَ التَّيقُّنِ مِن نقْضِه( ).