باب من زوج ابنته وهي كارهة 1

سنن ابن ماجه

باب من زوج ابنته وهي كارهة 1

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى ابن سعيد، أن القاسم بن محمد أخبره، أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه:
أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له، فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وذكر يحيى أنها كانت ثيبا (2).

حَرَصَ الإسلامُ على حُقوقِ المَرأةِ ومَصالِحِها، ومِن هذه الحُقوقِ: ألَّا تُكْرَهَ على الزَّواجِ، وأنْ يَكونَ رَأْيُها مُعتَبَرًا في هذا الأمْرِ.
وفي هذا الحديثِ تروي خَنساءُ بِنتُ خِذَامٍ الأنصاريَّةُ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ -وهي التي سبق لها الزواج- دون أنْ يَستأذِنَها، فكَرِهَتْ ذلك النِّكاحَ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَذكَرتْ له ما فَعَل أبُوها، فَرَدَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِكاحَه، أي: حَكَم بأنَّه غيرُ مُنعَقِدٍ، لا أنَّه رفَعَه بعْدَ انعقادِه.
وفي الحَديثِ: أنَّ مَن زَوَّج ابنتَه الثَّيِّبَ وهي كارهةٌ، فنِكاحُه مَردودٌ.
وفيه: بَيانُ سَبقِ الإسلامِ في اعتِبارِ رَأْيِ المَرأةِ فيما يَخُصُّها مِنَ الأُمورِ.